1- الفرق بين كشف الدلالـة والكشف على محل الحادث ” حيث كشف الدلالة يحصل بعد اعتراف المتهم بالجريمة فيقاد المتهم ويترك له الامر بقيادته الى مكان الحادث الذي ارتكب فيه الجريمة بحيث يطابق ما جاء في اقواله عند الاعتراف .. اما الكشف على محل الحادث فهو مرتسم يقوم به القائم باالتحقيق على محل االجريمة.
2- يجوز لقاضي التحقيق ان يطلق سراح المتهم بكفالة عندما يرى بأن اخلاء سبيله لا يعيق سير التحقيق .
3- يفـــرج عن المتهم وفقآ لآحكام المادة 130 / أ الاصوليـة عندمــا لا تجد المحكمـة عنصرآ جائيآ يدين المتهم في القضيـــة.
4- الشهـــادة السماعية غير العيانيـة الصادرة من الشاهد ليس لها قوة قانونيــة.
5- لا يجوز استجواب المتهم وهو مقيـد.
6- لا يجوز تحريك شكوى جريمة السرقة بين الزوجين الا بشكوى من المجنى عليهم او من يقوم مقامه.
7- في جرائم الدهس عندما يقوم السائق بترك ضحيته في الشارع العام دون نقلها الى المستشفى لغرض العلاج ويعرضها للوفاة يقع تحت طائلة القانون ويجرم فعله بموجب القرار 131 لسنة 1984.
8- يعاقب حامل السلاح الناري بدون اجازة ولو كان السلاح عائدآ لاخيـــه المجاز حمله.
9- اذا قررت المحكمة ادانة المتهمة لتزوجها بزواج ثاني وهي في عصمـــة زوج فعلى المحكمة اشعار المحكمة الشرعيـــة بالتفريق بين المتهمـــة وزوجهــا الثاني.
10- يعد فاعلا للجريمة كل من ساهم في ارتكابها فقام عمدآ اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.
11- لا تعتبر السرقة تامــة لا بخروج السارق بما سرقه خارج حدود المكان المسروق فيه فأن ضبط داخل حدود المكان المكان اعتبر فعله شروعآ بالسرقـــة.